Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز القيام بتفتيش الافراد مباشرة غير انه اذا ثبت عرضا اثناء تفتيش جرى لمصلحة الامن العام او لاستيفاء رسوم جمركية وجود مخالفة للحصر البريدي فيجب عندئذ اجراء المصادرة

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/174165/article/8/