المادة 8
مادة 8: لا يجوز القيام بتفتيش الافراد مباشرة غير انه اذا ثبت عرضا اثناء تفتيش جرى لمصلحة الامن العام او لاستيفاء رسوم جمركية وجود مخالفة للحصر البريدي فيجب عندئذ اجراء المصادرة
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: لا يجوز القيام بتفتيش الافراد مباشرة غير انه اذا ثبت عرضا اثناء تفتيش جرى لمصلحة الامن العام او لاستيفاء رسوم جمركية وجود مخالفة للحصر البريدي فيجب عندئذ اجراء المصادرة
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/174165/article/8/