المادة 1
مادة 1: يكلف مصرف سوريا ولبنان مؤسسة الاصدار - بتامين ادارة مكتب القطع اللبناني السوري
مرسوم رقم 1208 13/05/1944
مرسوم رقم 1208 تاريخ 13/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة