Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1843 تاريخ 13/05/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1843 تاريخ 13/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: حدد الرسمان المالي والبلدي على المواد الملتهبة كما يلي: عن كل ليتر من البنزين 25,13 غرشا لبنانيا لخزينة الدولة 4 غروش لبنانية لصندوق البلديات بما فيه نصيبها من الرسم الاساسي ــــــ المجموع 25,17 ـــــــ عن كل ليتر من الكاز 4 غروش لبنانية لخزينة الدولة 2 غرشان لبنانيان لصندوق البلديات ــــــ المجموع 6 ــــــ

المادة 1 من مرسوم رقم 1843 تاريخ 13/05/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/174173/article/1/