Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1842 تاريخ 12/05/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1842 تاريخ 12/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ترفع الجعالة المفروضة على مادتي الكاز والبنزين على الوجه الآتي: من 20 الى 30 غرشا عن كل عشرين ليتر من الكاز من 5 الى 20 غرشا عن كل عشرين ليتر من البنزين لتغطية الفرق الناتج عن مشترى القطع النادر من السوق الحرة وذلك لتأمين استيراد الكميات اللازمة من المحروقات السائلة. يحدد نظام استيفاء هذه الجعالة وطريقة دفعها للشركات المستوردة بقرار لاحق من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 1 من مرسوم رقم 1842 تاريخ 12/05/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/174177/article/1/