المادة 32
مادة 32: تلغى جميع النصوص التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
مرسوم رقم 227 تاريخ 08/05/1990 ملغى ملغى
المادة 32 من مرسوم رقم 227 تاريخ 08/05/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1990. الحالة: ملغى.
مادة 32: تلغى جميع النصوص التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
المادة 32 من مرسوم رقم 227 تاريخ 08/05/1990 https://lebaneselegislation.com/decree/174180/article/32/