المادة 1
مادة 1: لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة دليل للسياح ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزير الاقتصاد الوطني (مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء)
مرسوم رقم 14981 تاريخ 14/05/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 14981 تاريخ 14/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة دليل للسياح ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزير الاقتصاد الوطني (مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء)
المادة 1 من مرسوم رقم 14981 تاريخ 14/05/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/174187/article/1/