المادة 1
مادة 1: يحدد الرسم الاضافي على الدقيقة الواحدة من مخابرات الهاتف الخليوي بما يعادل 6 سنت (6%) من الدولار الاميركي) ويستوفى لصالح الخزينة من قبل شركتي الهاتف الخليوي العاملة في لبنان (فرنس تلكوم وتلكوم فنلند).
مرسوم رقم 502 تاريخ 21/04/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 502 تاريخ 21/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 22/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحدد الرسم الاضافي على الدقيقة الواحدة من مخابرات الهاتف الخليوي بما يعادل 6 سنت (6%) من الدولار الاميركي) ويستوفى لصالح الخزينة من قبل شركتي الهاتف الخليوي العاملة في لبنان (فرنس تلكوم وتلكوم فنلند).
المادة 1 من مرسوم رقم 502 تاريخ 21/04/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/174257/article/1/