المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 442 تاريخ 10/04/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 442 تاريخ 10/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 22/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 442 تاريخ 10/04/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/174269/article/2/