المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم رقم 5332 تاريخ 20/04/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 5332 تاريخ 20/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 4 من مرسوم رقم 5332 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/174334/article/4/