المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفةلاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مرسوم رقم 5332 تاريخ 20/04/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5332 تاريخ 20/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفةلاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 5332 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/174334/article/3/