Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5326 19/04/2001

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 247 في جرد القيطع قضاء عكار محافظة الشمال

مرسوم رقم 5326 تاريخ 19/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5326
التاريخ
19/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 20, 26/04/2001, ص. 1627
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5326 تاريخ 19/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ

10/07/1963 (احداث المشروع

الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام

13785 و13786 و13789 تاريخ

09/09/1963 (تنظيم المشروع

الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع

الاخضر رقم 293 تاريخ

31/01/2001,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 247 في جرد القيطع قضاء عكار محافظة الشمال من الوتد رقم P1 الى الوتد رقم P.F.784 ومن الوتد رقم O.T.477 الى الوتد رقم P.F.26A. الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001