المادة 3
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات الازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مرسوم رقم 5346 تاريخ 21/04/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5346 تاريخ 21/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات الازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة 3 من مرسوم رقم 5346 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/174372/article/3/