Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 368 08/09/1926

فتح مدرسة ابتدائية في قرية كفرمشكي - راشيا

مرسوم رقم 368 تاريخ 08/09/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2007 تاريخ 14/09/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
368
التاريخ
08/09/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2007, 14/09/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 368 تاريخ 08/09/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح في قرية كفرمشكي بمديرية راشيا التابعة لمحافظة زحله مدرسة ابتدائية ذات معلمين ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1926

المادة 2

مادة 2: رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير المعارف العمومية والفنون الجميلة مكلفان بتنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 8 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء اغوست اديب وزير المعارف العمومية والفنون الجميلة نجيب اميوني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926