Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 469 26/09/1926

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 469 تاريخ 26/09/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2012 تاريخ 01/10/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
469
التاريخ
26/09/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2012, 01/10/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 469 تاريخ 26/09/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط مجمهولون بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- حرضوا مباشرة او غير مباشرة تبعة الدولة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة وقد ظهرت نتيجة هذا العمل الى الفعل او بدىء في تنفيذه 2- اثاروا الحرب الاهلية بحملهم تابعي الدولة على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض او- على احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد خرج عملهم هذا الى حيز الفعل او بدىء بتنفيذه 3- قاموا بموآمرة تفاوضوا فيها مع عدة اشخاص وعولوا على تنفيذها غايتها ارتكاب - احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55 و56 من قانون الجزاء وقد عقب هذه- الموآمرة اعمال ارتكبت تهيئة لتنفيذها 4- حملوا اسلحة نارية او ادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية عصيان- وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص 5- حرقوا او هدموا بتعمد وسوء قصد مباني ومخازن وغيرها من الاملاك المختصة- بالحكومة 6- ترأسوا عصابات مسلحة او تولوا فيها قيادة ما او اشتركوا معها بوجه من الوجوه- وذلك اما للاغارة على الاراضي والاملاك او لمقاومة القوة العامة العاملة ضد- مرتكبي هذه الجرائم 7- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا- مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 8- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة- والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك, قدموا لهم المؤونة- والمبيت والمختبأ والمجتمع 9- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا 10- ارتكبوا جريمة الاحراق عمدا 11- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اوغوست اديب وزير العدلية نجيب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926