المادة 2
مادة 2: على وزير المالية ووزير الصحة والاسعاف العام ان ينفذا كل فيما اختص به احكام هذا المرسوم
مرسوم رقم 1124 تاريخ 08/02/1927 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1124 تاريخ 08/02/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2055 تاريخ 16/02/1927. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على وزير المالية ووزير الصحة والاسعاف العام ان ينفذا كل فيما اختص به احكام هذا المرسوم
المادة 2 من مرسوم رقم 1124 تاريخ 08/02/1927 https://lebaneselegislation.com/decree/174492/article/2/