المادة 3
: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها بموجب احكام المادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044
مرسوم رقم 1740 تاريخ 15/06/1927 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1740 تاريخ 15/06/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2089 تاريخ 22/06/1927. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها بموجب احكام المادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044
المادة 3 من مرسوم رقم 1740 تاريخ 15/06/1927 https://lebaneselegislation.com/decree/174571/article/3/