المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
مرسوم رقم 10050 تاريخ 15/04/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 10050 تاريخ 15/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 01/05/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
المادة 5 من مرسوم رقم 10050 تاريخ 15/04/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/174593/article/5/