Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9998 تاريخ 15/04/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 9998 تاريخ 15/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 01/05/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد هادي أمين مكي تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة دير قانون النهر ــ العقار رقم 58 ــ حي المثلث ــ بملكه ــ مقابل محلات فؤاد قصير ــ قضاء صور ــ محافظة لبنان الجنوبي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 9998 تاريخ 15/04/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/174631/article/1/