المادة 1
مادة 1: يعلق اعلان المنطقة العسكرية في قضائي الهرمل وبعلبك - محافظة البقاع وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم ولغاية انتهاء العمليات الانتخابية في هذه المنطقة.
مرسوم رقم 15691 06/03/1964
مرسوم رقم 15691 تاريخ 06/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعلق اعلان المنطقة العسكرية في قضائي الهرمل وبعلبك - محافظة البقاع وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم ولغاية انتهاء العمليات الانتخابية في هذه المنطقة.
مادة 2: يعرض هذا المرسوم على مجلس النواب في اول جلسة يعقدها.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 6 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة