Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15691 06/03/1964

تعليق اعلان المنطقة العسكرية في قضائي الهرمل وبعلبك لغاية انتهاء العمليات الانتخابية

مرسوم رقم 15691 تاريخ 06/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15691
التاريخ
06/03/1964
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/03/1964, ص. 801-802
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15691 تاريخ 06/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق اعلان المنطقة العسكرية في قضائي الهرمل وبعلبك - محافظة البقاع وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم ولغاية انتهاء العمليات الانتخابية في هذه المنطقة.

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم على مجلس النواب في اول جلسة يعقدها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 6 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964