المادة 7
مادة 7: تحدد وزارة الاسكان والتعاونيات الطرق الواجب اعتمادها في صرف القروض بقرار يتخذه وزير الاسكان والتعاونيات .
مرسوم رقم 9772 تاريخ 26/02/1975 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 9772 تاريخ 26/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 13/03/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: تحدد وزارة الاسكان والتعاونيات الطرق الواجب اعتمادها في صرف القروض بقرار يتخذه وزير الاسكان والتعاونيات .
المادة 7 من مرسوم رقم 9772 تاريخ 26/02/1975 https://lebaneselegislation.com/decree/174799/article/7/