المادة 1
مادة 1: تسلخ قرية البداوي - قضاء طرابلس - عن بلدية طرابلس .
مرسوم رقم 9816 03/03/1975
مرسوم رقم 9816 تاريخ 03/03/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 13/03/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة