Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9816 03/03/1975

سلخ قرية البداوي - قضاء طرابلس - عن بلدية طرابلس

مرسوم رقم 9816 تاريخ 03/03/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 13/03/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9816
التاريخ
03/03/1975
الجريدة الرسمية
العدد 21, 13/03/1975, ص. 230
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9816 تاريخ 03/03/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ قرية البداوي - قضاء طرابلس - عن بلدية طرابلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975