المادة 2
مادة 2: تدفع مديرية الاحصاء المركزي بدل اتعاب هذه الخدمات على اساس الاستمارة المملوءة او المرمزة الصحيحة او البطاقة المثقوبة والمفرزة الصحيحة او البرنامج الصحيح.
مرسوم رقم 703 تاريخ 01/03/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 703 تاريخ 01/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 15/03/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تدفع مديرية الاحصاء المركزي بدل اتعاب هذه الخدمات على اساس الاستمارة المملوءة او المرمزة الصحيحة او البطاقة المثقوبة والمفرزة الصحيحة او البرنامج الصحيح.
المادة 2 من مرسوم رقم 703 تاريخ 01/03/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/174839/article/2/