Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 704 تاريخ 01/03/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 704 تاريخ 01/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 15/03/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعفى جميع البضائع التي استوردت عن طريق مرفأ بيروت برسم الترانزيت الى الاردن بين 15 ايلول و18 تشرين الاول 1970 من رسم التخزين والايداع للمدة المذكورة وتحتفظ بحقها باكمال مهلة الاعفاء المذكورة في تعريفات مرفأ بيروت اذا كانت المدة التي انقضت من تاريخ وصولها الى المرفأ لم تستكمل بعد مدة الاعفاء المحددة بثمانية عشر يوما.

المادة 2 من مرسوم رقم 704 تاريخ 01/03/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/174840/article/2/