المادة 2
مادة 2: يمنع منعا باتا ادخال الخيول والبغال الى الاراضي اللبنانية دون ان تكون مصحوبة بشهادة تلقيح بمادة الرعامين من قبل طبيب بيطري رسمي.
مرسوم رقم 3216 تاريخ 17/05/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3216 تاريخ 17/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمنع منعا باتا ادخال الخيول والبغال الى الاراضي اللبنانية دون ان تكون مصحوبة بشهادة تلقيح بمادة الرعامين من قبل طبيب بيطري رسمي.
المادة 2 من مرسوم رقم 3216 تاريخ 17/05/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/174935/article/2/