المادة 1
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك يحدد سعر الدولار الاميركي بماية ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 1203 تاريخ 15/05/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 1203 تاريخ 15/05/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك يحدد سعر الدولار الاميركي بماية ليرة لبنانية.
المادة 1 من مرسوم رقم 1203 تاريخ 15/05/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/174972/article/1/