المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5202 تاريخ 01/08/1966 المتعلق بالسماح لدير الناعمة باشغال املاك عمومية لتمرير قسطل للمياه ضمن املاك سكك حديد الدولة اللبنانية في النقطة الكيلومترية 121 + 0000 من منطقة الدامور العقارية من خط بيروت - الناقورة.
مرسوم رقم 8414 17/05/1996
مرسوم رقم 8414 تاريخ 17/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك
العمومية),
بناء على المرسوم رقم 5202 تاريخ 01/08/1966
المتعلق بالسماح لدير الناعمة باشغال املاك عامة
لتمرير قسطل للمياه ضمن املاك سكك حديد الدولة
اللبنانية في النقطة الكيلومترية 121 + 0000 في
منطقة الدامور العقارية من خط بيروت - الناقورة,
بناء على الاستدعاء المقدم من صاحب العلاقة بتاريخ
06/12/1995 والمتضمن طلب الغاء المرسوم المذكور,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5202 تاريخ 01/08/1966 المتعلق بالسماح لدير الناعمة باشغال املاك عمومية لتمرير قسطل للمياه ضمن املاك سكك حديد الدولة اللبنانية في النقطة الكيلومترية 121 + 0000 من منطقة الدامور العقارية من خط بيروت - الناقورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي
نصوص ذات صلة