Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11788 15/05/1948

احالة قضية الاعتداء الذي حصل في سوق الفاكهة بتاريخ 6-5-1948 على المجلس العدلي

مرسوم رقم 11788 تاريخ 15/05/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 26/05/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11788
التاريخ
15/05/1948
الجريدة الرسمية
العدد 21, 26/05/1948, ص. 368
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11788 تاريخ 15/05/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية الاعتداء الذي حصل بتاريخ 6 ايار سنة 1948 في سوق الفاكهة على علي هواش دندش من وادي النيره بقتله من قبل سبع فارس واكيم من رأس بعلبك وقد استهدف بهذا الاعتداء الى اقتتال بين الطائفتين الشيعية والمسيحية في المنطقة المذكورة وتسلح كل منهما باسلحة حربية الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المادتين 308 و325 من قانون العقوبات , وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين ارتكبوها او اشتركوا او تدخلوا بها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948