المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 515 تاريخ 22/04/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 515 تاريخ 22/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 29/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 515 تاريخ 22/04/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/175148/article/2/