Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2639 تاريخ 17/01/1928 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2639 تاريخ 17/01/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2136 تاريخ 23/01/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحددت كما يلي تعريفة الرسوم البلدية المفروضة على المواد المشتعلة بموجب المادة ال9 من قانون 26 شباط سنة 1915/1330 قروش لبنانية سورية ذهب 50,0 عن كل كيلو كاز 0،05 عن كل كيلو كاز " " " ذهب 0،050 عن كل كيلو اسبيرتو معطل " " " " -,1 " " " " غير معطل " " " " 0،10 " " " بنزين

المادة 1 من مرسوم رقم 2639 تاريخ 17/01/1928 https://lebaneselegislation.com/decree/175237/article/1/