المادة 2
مادة 2: يمكن اضافة ضمائم على هذه الرسوم بناء على قرارات تصدرها المجالس البلدية ذات الشأن ضمن الحدود الاتية: قروش لبنانية سورية ذهب 0،15 عن كل كيلو كاز " " " " 0،50 " " " اسبيرتو " " " " 0،30 " " " بنزين
مرسوم رقم 2639 تاريخ 17/01/1928 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2639 تاريخ 17/01/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2136 تاريخ 23/01/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمكن اضافة ضمائم على هذه الرسوم بناء على قرارات تصدرها المجالس البلدية ذات الشأن ضمن الحدود الاتية: قروش لبنانية سورية ذهب 0،15 عن كل كيلو كاز " " " " 0،50 " " " اسبيرتو " " " " 0،30 " " " بنزين
المادة 2 من مرسوم رقم 2639 تاريخ 17/01/1928 https://lebaneselegislation.com/decree/175237/article/2/