Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2146 تاريخ 29/02/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على كل صاحب سيارة مجهزة بعداد او يراد تجهيزها بعداد ان يحضر الى دائرة الشرطة وهي تسلم اليه تذكرة وترسله الى الشخص او الشركة الحاصلة على رخصة من وزير الداخلية لكي تقوم بوضع العداد وتدقيقه وختمه بالرصاص

المادة 2 من مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928 https://lebaneselegislation.com/decree/175275/article/2/