المادة 3
مادة 3: يعين الاعضاء لمدة اربع سنوات بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية
مرسوم رقم 3032 تاريخ 02/04/1928 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3032 تاريخ 02/04/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2154 تاريخ 06/04/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعين الاعضاء لمدة اربع سنوات بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية
المادة 3 من مرسوم رقم 3032 تاريخ 02/04/1928 https://lebaneselegislation.com/decree/175304/article/3/