Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15053 تاريخ 23/05/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 15053 تاريخ 23/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 01/06/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يعطى موظفو مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء وموظفو الامن العام الذين يؤتمنون على القسائم ويتولون حفظها ودفعها وضبط حساباتها تعويض مسؤولية صندوق قدره خمسة وسبعون ليرة في الشهر يدفع هذا التعويض الى المستحقين بناء على لائحة اسمية صادرة عن المفوض العام للسياحة والاصطياف وعن مدير الامن العام ومصدقة من وزير الاقتصاد الوطني ان موظفي الامن العام الذين سينتدبون لتأمين المهام المنصوص عنها في هذا المرسوم لا يجوز ان يتجاوز عددهم الاثني عشر

المادة 8 من مرسوم رقم 15053 تاريخ 23/05/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/175427/article/8/