المادة 1
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية في اوتاوا الى قنصلية عامة
مرسوم رقم 15083 25/05/1949
مرسوم رقم 15083 تاريخ 25/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 01/06/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية في اوتاوا الى قنصلية عامة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه
نصوص ذات صلة