Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15083 25/05/1949

رفع القنصلية اللبنانية في اوتاوا الى قنصلية عامة

مرسوم رقم 15083 تاريخ 25/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 01/06/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15083
التاريخ
25/05/1949
الجريدة الرسمية
العدد 22, 01/06/1949, ص. 276-277
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15083 تاريخ 25/05/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية في اوتاوا الى قنصلية عامة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949