Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15105 تاريخ 27/05/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 15105 تاريخ 27/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 01/06/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: ان السندات التجارية الداخلة في التغطية يجب ان تكون محررة بالعملة اللبنانية, وان تستحق بعد تسعين يوما على الاكثر, وان تحمل ثلاثة تواقيع. ويمكن الاستعاضة عن احد هذه التواقيع بسند (وارانت ) صادر عن مخازن عمومية مقبولة من الدولة ببضائع يوافق عليها المصرف , على ان لا يقبل هذا السند باكثر من نصف ثمن بيع البضائع المذكورة فيه. ويمكن الاستعاضة عن توقيعين اذا كان القانون يجيز التسليف على الذهب بوديعة من الذهب المرهون, مسكوكا او سبائك, على ان لا يقبل الذهب باكثر من قيمته بالسعر الرسمي تقيد هذه السندات في التغطية بقيمتها الاسمية يتحمل المصرف كل خسارة تقع في هذه السندات ولا يجوز ان تتجاوز قيمة هذه السندات الاسمية في التغطية 15 بالمئة من مجموع قيمة الاوراق المتداولة

المادة 5 من مرسوم رقم 15105 تاريخ 27/05/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/175437/article/5/