Read this page in English
النص الكامل

نظام اجراء الامتحانات الخاصة المعروفة (بالكولوكيوم) لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام اجراء الامتحانات الخاصة المعروفة (بالكولوكيوم). مرسوم رقم 9331 تاريخ 25/05/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 01/06/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تتألف اللجان الفاحصة على الوجه الاتي:

للاطباء:

- وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا.

- المدير العام لوزارة الصحة العامة نائب رئيس .

- رئيس المصلحة الفنية في وزارة الصحة العامة .

- نقيب اطباء بيروت.

- نقيب اطباء الشمال .

- استاذ لبناني عن كل من كليتي الطب والصيدلة في لبنان يعينه رئيس اللجنة بالاتفاق مع نائب الرئيس .

- مندوب عن وزارة التربية الوطنية مقرر (اعضاء).

المادة 2 من نظام اجراء الامتحانات الخاصة المعروفة (بالكولوكيوم) https://lebaneselegislation.com/decree/175442/article/2/