Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1291 10/05/1978

تجديد مدة وضع منطقة تحت الدرس في مدينة بيروت

مرسوم رقم 1291 تاريخ 10/05/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 01/06/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1291
التاريخ
10/05/1978
الجريدة الرسمية
العدد 22, 01/06/1978, ص. 562
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1291 تاريخ 10/05/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت سنة ثانية اعتبارا من 15/2/78 مدة وضع المنطقة المحددة بين الارقام من (1) الى (8) في مدينة بيروت والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1 تحت الدرس , والتي كانت موضوعة بموجب المرسوم رقم 31 تاريخ 15/2/1977

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978