Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5361 21/04/2001

قبول هبة مقدمة الى رئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 5361 تاريخ 21/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/05/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5361
التاريخ
21/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/05/2001, ص. 1724
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5361 تاريخ 21/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة من

جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/04/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى رئاسة الجمهورية وهى مكونة من: آلتي كمبيوتر لزوم المواضيع الطبية تسعة/9/ علب أدوية خمسة/5/ آلات طبية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001