Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5362 21/04/2001

ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية من جهة وحكومة المجموعة الفرنسية في بلجيكا ومنطقة والونيا ولجنة المجموعة الفرنسية لمنطقة بروكسل- العاصمة من جهة اخرى

مرسوم رقم 5362 تاريخ 21/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/05/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5362
التاريخ
21/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 23, 10/05/2001, ص. 1780-1783
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5362 تاريخ 21/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية من جهة وحكومة المجموعة الفرنسية في بلجيكا ومنطقة والونيا ولجنة المجموعة الفرنسية لمنطقة بروكسل-العاصمة من جهة اخرى الموقع في بروكسل بتاريخ 26/09/2000,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه بتاريخ 29/03/2001 و12/04/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية من جهة وحكومة المجموعة الفرنسية في بلجيكا ومنطقة والونيا ولجنة المجموعة الفرنسية لمنطقة بروكسل- العاصمة من جهة اخرى الموقع في بروكسل بتاريخ 26/09/2000 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001