Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5353 21/04/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الكنيسة العقارية (قضاء الشوف) لشركة M.A.A

مرسوم رقم 5353 تاريخ 21/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/05/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5353
التاريخ
21/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/05/2001, ص. 1752
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5842 تاريخ 09/07/2001 (Art. 1 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5353 تاريخ 21/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/04/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة. M.A.A ش. م. م. بتملك العقار رقم 915 و 1847 سهما من اصل 2400 سهما في العقار رقم 916 من منطقة الكنيسة العقارية­ قضاء الشوف­ البالغة مساحتهما الاجمالية التقريبية على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار والاسهم في العقار المذكورين للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (اقامة مركز للاستشفاء والنقاهة وتقديم العلاج الجسماني والنفسي) وان تنجز مشروعها خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001