المادة 3
مادة 3: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 541 تاريخ 28/04/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 541 تاريخ 28/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 06/05/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 541 تاريخ 28/04/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/175597/article/3/