Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12181 تاريخ 05/05/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 12181 تاريخ 05/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 14/05/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يجري احتساب الزيادة على الراتب المحدد لكل وظيفة على الشكل التالي: - 5 بالماية على الشهادات الاكاديمية الاضافية ضمن الاختصاص المطلوب. - 5 بالماية لكل سنة خبرة اضافية. - لا تتجاوز مجموع الزيادات نسبة 10% من الراتب المحدد للوظيفة عند الاستخدام.

المادة 10 من مرسوم رقم 12181 تاريخ 05/05/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/175672/article/10/