المادة 1
مادة 1 - يلغى نص البند (2) من المادة الثانية من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 .
مرسوم رقم 10182 02/05/1997
مرسوم رقم 10182 تاريخ 02/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 15/05/1997. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية, لا سيما
المادة 424 منه,
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949
وتعديلاته (نظام السجون),
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والعدل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
89/97 تاريخ 28/01/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/02/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1 - يلغى نص البند (2) من المادة الثانية من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 .
بعبدا في 2 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير العدل الامضاء: بهيج طباره
نصوص ذات صلة