المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 5095 تاريخ 7/2/1946 المتعلق بمنع تجار وباعة المشروبات الروحية ان يبيعوا افراد الجيش خمورا ومشروبات روحية.
مرسوم رقم 12045 07/03/1969
مرسوم رقم 12045 تاريخ 07/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 17/03/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 5095 تاريخ 7/2/1946 المتعلق بمنع تجار وباعة المشروبات الروحية ان يبيعوا افراد الجيش خمورا ومشروبات روحية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 اذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة