Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 724 03/03/1971

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الكبيرة في منطقة عمار- العقارية - قضاء طرابلس محافظة لبنان الشمالي وتعيين لجنة لمعرفة الحقوق- المكتسبة على هذه المياه

مرسوم رقم 724 تاريخ 03/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/03/1971. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
724
التاريخ
03/03/1971
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/03/1971, ص. 371-372
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 724 تاريخ 03/03/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الكبيرة في منطقة عيمار العقارية(قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي)

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار 1926

المادة 3

مادة 3: تعيين لجنة من السادة: جوزف عبيد القاضي المنفرد في طرابلس رئيسا رفعت سابا مهندس رئيس دائرة عن وزارة الموارد المائية والكهربائية(المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا يوسف خليل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا مخايل حنا بو ملحم عن اصحاب الحقوق المكتسبة عضوا ابراهيم الخوري حنا سمعان عن اصحاب الحقوق المكتسبة عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الكبيرة في منطقة عيمار العقارية- قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971