المادة 1
المادة الاولى: تضاف الى لائحة البعثات الدبلوماسية اللبنانية الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 3040 تاريخ 25/3/1972, بما يختص بتعيين الملحقين الاقتصاديين البعثة التالية: - السفارة في بون.
مرسوم رقم 7301 04/03/1974
مرسوم رقم 7301 تاريخ 04/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/03/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المادة الاولى: تضاف الى لائحة البعثات الدبلوماسية اللبنانية الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 3040 تاريخ 25/3/1972, بما يختص بتعيين الملحقين الاقتصاديين البعثة التالية: - السفارة في بون.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد نفاع وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح
نصوص ذات صلة