Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 263 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 263 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 21/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: ريثما يتم طبع السندات تطبق الاحكام التالية: أ- تقيد السندات عند الاكتتاب وعند التفرغ عنها باسم صاحبها في سجلات خاصة تفتح لدى مصرف لبنان الذي يصدر الايصالات المؤقتة بتفويض من وزير المالية. ب - يجري تحويل السندات من مصرف الى اخر وفقا لطلب المتفرغ له. ج- اذا لم يكن المكتتب مصرفا يجب ان يمثل مصرف يعمل باسمه ولحسابه.

المادة 5 من مرسوم رقم 263 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/175804/article/5/