المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد حافظ عبد الملك الى المديرية العامة للاثار وهي حجر اثري يعود الى الفترة الرومانية.
مرسوم رقم 2978 15/05/2000
مرسوم رقم 2978 تاريخ 15/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 25/05/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة
52 منه,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/03/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد حافظ عبد الملك الى المديرية العامة للاثار وهي حجر اثري يعود الى الفترة الرومانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة