المادة 5
مادة 5: للموظف في حال انقطاعه نهائيا عن الوظيفة ان يسدد ما تبقى عليه من ثمن السيارة التي تصبح عندئذ ملكا خاصا له
مرسوم رقم 9063 تاريخ 21/05/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 9063 تاريخ 21/05/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 28/05/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: للموظف في حال انقطاعه نهائيا عن الوظيفة ان يسدد ما تبقى عليه من ثمن السيارة التي تصبح عندئذ ملكا خاصا له
المادة 5 من مرسوم رقم 9063 تاريخ 21/05/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/175883/article/5/