Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8422 23/05/1952

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في طرابلس مساء 20-5-1952 على المجلس العدلي

مرسوم رقم 8422 تاريخ 23/05/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 28/05/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8422
التاريخ
23/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 22, 28/05/1952, ص. 302-303
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8422 تاريخ 23/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الدخلي الحاصلة في طرابلس مساء 20 ايار سنة 1952 والتي نتج عنها مقتل محمود بك الخالد. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت منها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952